Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 222 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بالحط من مسافة خمس كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية لولاية أريانة لإحداث مساحة تجارية كبرى متخصصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 222 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بالحط من مسافة خمس كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية لولاية أريانة لإحداث مساحة تجارية كبرى متخصصة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 5 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصلين 10 و11 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بمشمولات وزارة التجهيز، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 906 لسنة 1994 المؤرخ في 12 أفريل 1994 المتعلق بتنقيح مثال تهيئة أريانة (ولاية أريانة)،
وعلى الأمر عدد 1779 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال تهيئة التضامن دوار هيشر (ولاية أريانة)،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 719 لسنة 2017 المؤرخ في 2 جوان 2017 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية أريانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار والي أريانة المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية البكري من ولاية أريانة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المضمن بمحضر جلستيها المؤرختين في 4 مارس 2016 و15 نوفمبر 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم الحط من مسافة خمس كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية المنصوص عليها بالفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، لفائدة شركة "Agrindus" قصد إحداث مساحة تجارية كبرى متخصصة في الأثاث والتأثيث والتجهيزات الكهرومنزلية والتزويق على قطعة أرض عدد 8363 أريانة تمسح 5 هك
8 آر 94 ص والكائنة بمعتمدية قلعة الأندلس من ولاية أريانة.
الفصل 2 ـ وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟