قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بالتمديد فـي مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عــن المحروقات التي تعرف بـرخصــة "جناين الوسطى".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بالتمديد فـي مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عــن المحروقات التي تعرف بـرخصــة "جناين الوسطى".
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة و سير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 أكتوبر 2007 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة و التكنولوجيا المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة و الطاقة و المناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى المؤرخـة فــي 13 ديسمبر 2010 المتعلّقـــــــة بإحـــالة الحقــــوق والالتزامات التي تملكها شركــــة "ستــــــــورم فانتشر انترناشيونال انك "لفائدة الشركة المتفرعة عنها "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى المؤرخة في 16 جوان 2014 المتعلّقة بتغيير ملكية شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" لفائدة شركة "مادكو تونس بتروليوم المحدودة" وتغيير تسميتها بـ"مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة "،
وعلى المطلب المودع في 17 أكتوبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" التمديد بخمسة (5) أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 31 أكتوبر 2017،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بخمسة (5) أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى".
وتنتهي المدّة المذكورة إثر هذا التمديد في 14 مارس 2018.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة و سير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 أكتوبر 2007 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة و التكنولوجيا المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة و الطاقة و المناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى المؤرخـة فــي 13 ديسمبر 2010 المتعلّقـــــــة بإحـــالة الحقــــوق والالتزامات التي تملكها شركــــة "ستــــــــورم فانتشر انترناشيونال انك "لفائدة الشركة المتفرعة عنها "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى المؤرخة في 16 جوان 2014 المتعلّقة بتغيير ملكية شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" لفائدة شركة "مادكو تونس بتروليوم المحدودة" وتغيير تسميتها بـ"مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة "،
وعلى المطلب المودع في 17 أكتوبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" التمديد بخمسة (5) أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 31 أكتوبر 2017،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بخمسة (5) أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى".
وتنتهي المدّة المذكورة إثر هذا التمديد في 14 مارس 2018.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون