قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلفت السيدة سامية القوماني حرم البدري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الاتصال والتنفيذ والمتابعة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة الصحة، ابتداء من 21 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة سامية القوماني حرم البدري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الاتصال والتنفيذ والمتابعة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة الصحة، ابتداء من 21 سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون