قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلف السيد إسماعيل العياري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التزويد بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
كلف السيد إسماعيل العياري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التزويد بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون