قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط أصناف المطارات المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط أصناف المطارات المدنية.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها 14،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 87 منها،
وعلى الأمر عدد 480 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بضبط معايير تصنيف المطارات وخاصة الفصلين 4 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط أصناف المطارات المتمم بقرار وزير النقل المؤرخ في 17 سبتمبر 2008 وقرار وزير النقل المؤرخ في 14 ماي 2010.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعدل تصنيف مطار قفصة ـ قصر الدولي المنصوص عليه بالجدول الوارد بالفصل الوحيد من قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط أصناف المطارات المشار إليه أعلاه، كالآتي :
المطار الصنف
مطار قفصة – قصر الدولي 4 ج
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
رضوان عيارة
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها 14،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 87 منها،
وعلى الأمر عدد 480 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بضبط معايير تصنيف المطارات وخاصة الفصلين 4 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط أصناف المطارات المتمم بقرار وزير النقل المؤرخ في 17 سبتمبر 2008 وقرار وزير النقل المؤرخ في 14 ماي 2010.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعدل تصنيف مطار قفصة ـ قصر الدولي المنصوص عليه بالجدول الوارد بالفصل الوحيد من قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط أصناف المطارات المشار إليه أعلاه، كالآتي :
المطار الصنف
مطار قفصة – قصر الدولي 4 ج
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
رضوان عيارة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون