أمر رئاسي عدد 21 لسنة 2018 مؤرخ في 2 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 21 لسنة 2018 مؤرخ في 2 مارس 2018.
أنهي تكليف السيد حامد بن ابراهيم، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بنيس ابتداء من 30 نوفمبر 2017.
أنهي تكليف السيد حامد بن ابراهيم، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بنيس ابتداء من 30 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون