قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الاستشارية للمحروقات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 6 مارس 2018.
سمي العقيد فتحي رجب عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني باللجنة الاستشارية للمحروقات عوضا عن المقدم بالبحرية حسين الشارني.
سمي العقيد فتحي رجب عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني باللجنة الاستشارية للمحروقات عوضا عن المقدم بالبحرية حسين الشارني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون