قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلف السيد ماهر القليعي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية للقبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة ابتداء من 11 جويلية 2017.
كلف السيد ماهر القليعي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية للقبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة ابتداء من 11 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون