Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سيدي علوان من ولاية المهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سيدي علوان من ولاية المهدية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي علوان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 1969 المؤرخ في 19 أفريل 1969 المتعلق بإحداث بلدية سيدي علوان،
وعلى الأمر عدد 918 لسنة 1977 المؤرخ في 10 نوفمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة لمدينة سيدي علوان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 389 لسنة 1985 المؤرخ في أول مارس 1985 ومراجعته بقرار والي المهدية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي علوان المنعقد بتاريخ 30 ماي 2016،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالمهدية المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سيدي علوان من ولاية المهدية بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، أأ، ب أ، ت أ، ث أ) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 594.875 229.270
ب 595.076 229.624
ت 595.133 229.828
ث 595.255 230.018
ج 595.474 230.208
ح 595.255 231.172
خ 595.732 231.245
د 595.665 231.501
ذ 595.570 231.737
ر 595.239 231.483
ز 595.185 231.737
س 594.981 232.088
ش 594.737 232.283
ص 594.480 232.374
ض 594.234 232.388
ط 594.060 232.349
ظ 593.646 232.126
ع 593.616 232.189
غ 593.575 232.168
ف 593.470 231.740
ق 593.759 231.330
ك 593.594 231.195
ل 593.365 231.134
م 593.408 230.877
ن 593.243 230.820
هـ 593.334 230.594
و 593.509 230.647
ي 593.737 230.294
أأ 593.853 230.367
ب أ 594.030 230.032
ت أ 594.348 229.826
ث أ 594.416 229.793
الفصل 2 ـ والي المهدية ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي علوان مكلفان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟