Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم و الطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـامتياز الاستغلال " غريب".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم و الطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـامتياز الاستغلال " غريب".
إن وزير الطاقة والمناجم و الطاقات المتجددة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقيـة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 4032 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أفريل 2007 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 6 سبتمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" والتمديد في مدة صلوحيتها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "غريب"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 7 جوان 2007 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "م.ب زارات المحدودة" تغيير تسميتها بـ"ميداكس بتروليوم (تونس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 12 مارس 2014 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "فينيسيا ريسورسز ب.ف" تغيير تسميتها بـ"مازارين إنرجي تونس ب.ف"،
وعلى المطلب المودع في 2 أكتوبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ميداكس بتروليوم (تونس) المحدودة" الترخيص في إحالة كل حقوقها والتزاماتها في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "غريب" لفائدة شركة "بيزرت إنرجي المحدودة (بيزرت)"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2017،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخّص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة " ميداكس بتروليوم (تونس) المحدودة " في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "غريب" لفائدة شركة "بيزرت إنرجي المحدودة (بيزرت)".
وإثر هذه الإحالة تصبح نسب المشاركة في امتياز الاستغلال المذكور كما يلي :
ـ المـؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : 50%.
ـ مازارين إنرجي تونس ب.ف : 45%.
ـ بيزرت إنرجي المحدودة (بيزرت) : 5%.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تمّ إتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ فـي 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟