Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحيــة التجديد الأول لــرخصة البحث عــن المحروقات التي تعرف بـرخصة "حمامات البحرية".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحيــة التجديد الأول لــرخصة البحث عــن المحروقات التي تعرف بـرخصة "حمامات البحرية".
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عـدد93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تــم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2454 لسنة 2005 المؤرخ في 7 سبتمبر 2005 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد124 لسنة 2017 المـــؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ فــــي 15 فيفري 2001 والمتعلّق بضبط طرق إيداع مطـــــالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصّناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 سبتمبر 2005 المتعلّق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية"،
وعلى قرار وزير الصّناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ فـي 25 ديسمبر 2009 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية"،
وعلى قرار وزير الصّناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقــــوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية"،
وعلى قرار وزير الصّناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية "،
وعلى قرار وزير الصّناعة المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية"،
وعلى قرار وزير الصّناعة و الطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية "،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية "،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 13 ديسمبر2010 المتعلقة بالإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تمتلكها شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال انك" في رخصة البحث "حمامات البحرية" لفائدة شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" التي تمتلك شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال انك" رأس مالها ،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 23 جويلية 2012 المتعلقة بتغيير ملكية شركة "راك بتروليوم تونس المحدودة" لفائدة شركة "د.أن.أو. مانا" وتغيير تسميتها
بـ" د.أن.أو تونس المحدودة "،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 16جوان 2014 المتعلقـة بتغيير ملكية شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" لفائدة شركة "مادكو تونس بتروليوم المحدودة وتغيير تسميتها بـ"مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" ،
وعلى الرسالة المؤرخة في 16 جوان 2015 والتي أعلنت بمقتضاها شركة " س.أ حمامات المحدودة " تخليها عن رخصة البحث "حمامات البحرية"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 4 أوت 2015 والتي التزمت بمقتضاها شركتا "مادكو فانتشر إنترناشيونال (بربادوس) المحدودة" و"د.أن.أو تونس المحدودة " تحملهما حقوق والتزامات شركة "س.أ حمامات المحدودة " في رخصة البحث "حمامات البحرية"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة في 5 أكتوبر 2015 والتي أعلنت بمقتضاها "د.أن.أو تونس المحدودة "إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "حمامات البحرية" لفائدة الشركة المتفرعة عنها "د.أن.أو تونس أ.س"،
وعلى المطلب المودع في 21 جويلية 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتا "مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" و"د.أن.أو تونس أ.س"، التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "حمامات البحرية" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 31 أكتوبر2017،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية".
وتنتهي المدّة المذكورة إثر هذا التمديد في 22 سبتمبر 2018.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تمّ إتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد15 لسنة 2008 المؤرخ فـي 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟