قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2018.
كلف السيد محمد رياض بن دخيل، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة بالكتابة العامة لمركز الدراسات القانونية والقضائية.
كلف السيد محمد رياض بن دخيل، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة بالكتابة العامة لمركز الدراسات القانونية والقضائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون