قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 4 جوان 2002 المتعلق بمراجعة قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 4 جوان 2002 المتعلق بمراجعة قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006 وخاصة الفصلين 15 و16 منه،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 18 جانفي 1996 المتعلق بضبط المواصفات الفنية لتسجيل المطبوعات الإدارية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 أفريل 1997،
وعلى قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 14 ماي 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة البيئة والتهيئة الترابية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 نوفمبر 1998،
وعلى قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 4 جوان 2002 المتعلق بمراجعة قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة المطبوعة التالية :
مجال الاستعمال عنوان المطبوعة رقم التسجيل
علاقة الإدارة بالمتعاملين معها محضر معاينة تراتيب حفظ والنظافة العامة 17-02.01-26
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006 وخاصة الفصلين 15 و16 منه،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 18 جانفي 1996 المتعلق بضبط المواصفات الفنية لتسجيل المطبوعات الإدارية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 أفريل 1997،
وعلى قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 14 ماي 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة البيئة والتهيئة الترابية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 نوفمبر 1998،
وعلى قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 4 جوان 2002 المتعلق بمراجعة قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة المطبوعة التالية :
مجال الاستعمال عنوان المطبوعة رقم التسجيل
علاقة الإدارة بالمتعاملين معها محضر معاينة تراتيب حفظ والنظافة العامة 17-02.01-26
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون