قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 فيفري 2003 المتعلق بضبط قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 فيفري 2003 المتعلق بضبط قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 والمحدث للمعهد القومي للعلوم الفلاحية بتونس،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1071 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 فيفري 2003 المتعلق بضبط قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي،
وباقتراح من رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ورئيس جامعة قرطاج،
وعلى رأي مدير المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تنقيح وإتمام أحكام الفصل الأول من قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه كما يلي :
I ـ مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وجامعة قرطاج
1 ـ المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس :
يحذف قسم الموارد الحيوانية والصيد البحري وتكنولوجيا الصناعات الغذائية ويعوض بالأقسام الثلاث التالية :
ـ قسم العلوم الحيوانية،
ـ قسم الصناعات الغذائية،
ـ قسم هندسة علوم الصيد البحري والبيئة.
البقية دون تغيير.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 والمحدث للمعهد القومي للعلوم الفلاحية بتونس،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1071 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 فيفري 2003 المتعلق بضبط قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي،
وباقتراح من رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ورئيس جامعة قرطاج،
وعلى رأي مدير المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تنقيح وإتمام أحكام الفصل الأول من قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه كما يلي :
I ـ مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وجامعة قرطاج
1 ـ المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس :
يحذف قسم الموارد الحيوانية والصيد البحري وتكنولوجيا الصناعات الغذائية ويعوض بالأقسام الثلاث التالية :
ـ قسم العلوم الحيوانية،
ـ قسم الصناعات الغذائية،
ـ قسم هندسة علوم الصيد البحري والبيئة.
البقية دون تغيير.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون