أمر حكومي عدد 203 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 203 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018.
سمّي السيد عبد الباسط الصالحي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 17 جانفي 2018.
سمّي السيد عبد الباسط الصالحي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 17 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون