أمر حكومي عدد 180 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 180 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018.
أنهيت تسمية السيد نوفل بن الأبيض بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 ديسمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد نوفل بن الأبيض بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون