أمر حكومي عدد 182 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 182 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018.
كلف السيد حافظ الهمامي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة السادسة ببلدية صفاقس.
كلف السيد حافظ الهمامي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة السادسة ببلدية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون