أمر حكومـي عدد 191 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحيّة مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومـي عدد 191 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحيّة مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات.
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،
وعلى القـــانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحويـر مجلــــة الغابــــات و على جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرّخ في 20 جويلية 2009 المتعلّق بتبسيط الإجراءات الإداريّة في قطاع الفلاحة و الصّيد البحري وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرخ في 31 مارس 1989 المتعلق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّـق بتنظيــــم وزارة الفلاحـــة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط و بضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء كما هو متمم بالأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتجهيز والإسكان المؤرخ في 31 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط المساحات الدنيا للمستغلات الفلاحية والمساحات القصوى للبنايات التي يمكن أن يقام عليها،
وعلى قرار وزير السياحة المؤرخ في 1 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط القواعد الدنيا الواجب احترامها لترتيب مؤسسات سياحية تقدم خدمات إيواء ضمن مجموعة " الإقامات الريفية "،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط و إجراءات الحصول على الترخيص لتهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية باستثناء المناطق السقوية العمومية أو بالأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له يضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بالعبارات التالية ما يلي:
- الإقامة الريفية : الإقامة الريفية على معنى أحكام الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المشار إليه أعلاه.
- الأراضي الخاصّة الخاضعة لنظام الغابات : على معنى أحكام القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمتعلق بتحوير مجلّة الغابات المشار إليه أعلاه.
- المستغلة الفلاحية : كلّ الأراضي التي بها طاقات طبيعية ومناخية والتي وقع تخصيصها لإنتاج فلاحي واقتصر استغلالها على الأغراض الفلاحية أو النشاطات المرتبطة مباشرة بالاستغلال الفلاحي.
- منشآت غير ثابتة: المنشآت التي يتم إقامتها باستعمال مواد قابلة للتفكيك.
- فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له : الفضاءات المهيأة لممارسة نشاط ذي طابع سياحي يهدف إلى تثمين منتوج المستغلة الفلاحية أو الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات وإبراز خصوصيتها البيئية والثقافية والطبيعية. ويكون النشاط المذكور مكملا للنشاط الفلاحي بالمستغلة المعنية أو بالأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات مع المحافظة على الموروث الثقافي والطبيعي للجهة.
الباب الثاني
شروط الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات
القسم الأول
شروط الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية
الفصل 3 ـ يُشترط للترخيص في تهيئة بناية أو إحداث بناية
أو منشأة غير ثابتة بمستغلة فلاحية بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له أن لا تقل مساحة المستغلة الفلاحية عن هكتار واحد.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن تتجاوز نسبة إشغال الأرض للبناءات التي يمكن إحداثها أو تهيئتها بالمستغلة الفلاحية 10% من مساحتها الجملية.
و لا يمكـن بأي حال من الأحــــوال أن تتجاوز مساحة الأرض المستغلة في إطار المشروع السياحي 1500 متر مربّع بما في ذلك مساحة البناءات القائمة.
الفصل 5 ـ تؤخذ بالاعتبار مساحة البنايات الموجودة عند احتساب المساحة المزمع بناؤها والمعدة لنفس الغرض طبقا لمقتضيات الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ مع مراعاة التراخيص في البناء المسندة حسب التشريع الجاري به العمل قبل صدور هذا الأمر الحكومي، يتم تركيز البناءات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي على مسافة ارتداد لا تقلّ عن 10 أمتار من التصفيف المستوجب خاصة منها الطرقات وحــوزات المنشآت العموميـــة والملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه وبالنسبة لأملاك الأجــوار.
ويتعيّن أن لا تتجاوز البناءات التي يمكن تهيئتها أو إحداثها أو المنشآت غير الثابتة علوّ 10 أمتار.
القسم الثاني
شروط الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات
أو إحداث بناءات
أو منشآت غير ثابتة على الأراضي الخاصة
الخاضعة لنظام الغابات
الفصل 7 ـ يُشترط للترخيص في تهيئة أو إحداث بناية
أو منشأة غير ثابتة بأرض خاصة خاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له أن لا تقل المساحة الدنيا للأرض المعنية عن عشرين (20) هكتارا وأن لا تتجـــاوز المساحــــــة القصـــــوى للبنــــــاءات والمنشآت عن واحد بالمائة 1% من المساحة الغابية الجملية للعقار.
يخضع تركيز البناءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل للشروط الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الثالث
إجراءات الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات وسحبها
القسم الأول
إجراءات الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وسحبها
الفصل 8 ـ يتعين على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة مرفوقا بالوثائق التالية:
1- تقديم دراسة مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا تتضمن:
- بيان ارتباط المشروع بالنشاط الفلاحي ومساهمته في تثمين منتجات المستغلة الفلاحية المعنية.
- يبرز مكوّنات المشروع والمساحة المغطاة أو المهيأة الضرورية لإنجازه.
- مثال موقعي للمستغلّة الفلاحية.
- مثال ارتكاز للبناءات والمنشآت غير الثابتة والمكوّنات السياحية داخل المستغلة الفلاحية.
2- ملكيّة أصليّة لا يتعدّى تاريخ استخراجها ثلاثة أشهر أو استحقاقيّ أو وثيقة أخرى مستوفية للشروط القانونية تثبت ملكية الطالب للمستغلة الفلاحية مرفقة بما يفيد موافقة بقية الشركاء في الملكية على الشياع في صورة ما إذا كانت المستغلة المعنية ملكية مشاعة أو موافقة المالك في صورة التصرف القانوني في المستغلة من قبل الغير.
3- الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
4- موافقة الوكالة العقارية الفلاحية في صورة تواجد العقار داخل دوائر تدخلها العقاري غير العمومي السقوي.
ويتم تسليم المعني بالأمر وصلا من قبل مصالح الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة مقابل المطلب المُستوفى جميع الوثائق.
ويتولى المندوب الجهوي النظر في الدراسة المشار إليها بالنقطة عدد 1 من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعها لدى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
يتم البت في ملفات مطالب الحصول على الترخيص المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه (90) تسعين يوما من تاريخ تقديم المطلب مستوفي الشروط لدى مصالح الإدارة العامــة للشـــؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 9 ـ تُحدث فنية استشارية، تتولى خاصة دراسة الملفات المتعلقة بالحصول على التراخيص أو سحبها وإبداء الرأي فيها، كما تنظر في مطالب إعادة النظر بخصوص التراخيص التي تمّ رفضها، يرأسها المدير العام للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلّفة بالفلاحة أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
: عضو - عن الوزارة المكلّفة بالسياحة
: عضو - عن الوزارة المكلّفة بالتجهيز
: عضو - عن الوزارة المكلّفة بالبيئة
: عضو - عن الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية
: عضو - عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية
: عضو - عن الوزارة المكلّفة بالاستثمار
: عضو - عن الديوان الوطني التونسي للسياحة
: عضو - عن الوكالة العقارية السياحية
: عضو - عن الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلّفة بالفلاحة
: عضو - عن الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالوزارة المكلّفة بالفلاحة
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كلّ شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة برأي استشاري.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه مرة كل ثلاثين (30) يوما وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى تعقد اللجنة جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ الجلسة الأولى، وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتّخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
يتم إعلام أعضاء اللجنة في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام بموعد انعقادها وبملفات مطالب الترخيص أو السّحب أو إعادة النظر وبجدول أعمالها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابياّ.
ويتمّ أعضاء اللّجنة بمقرّر من الوزير المُكلّف بالفلاحة بإقتراح من الوزارات والهياكل المعنيّة.
الفصـــل 10 ـ تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقاريـــــة بالوزارة المكلّفة بالفلاحـــة مهام كتابة اللجنة وتدوّن مداولات اللجنة ضمن محضر جلسة يمضيه رئيس اللجنة أو من ينوبه وجميع الأعضاء الحاضرين ترسل نسخة منه إلى الوزير المكلّف بالفلاحة للإطّلاع عليها وذلك في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اللجنة.
كما تتم إحالة نسخة من محضر الجلسة إلى الوزارات والهياكل الممثلة في اللجنة المذكورة للإعلام.
الفصـــل 11 ـ يتم إسناد الترخيص بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة وبعد الإطلاع على رأي اللجنة المُحدثة بالفصل 9 من هذا الأمـر الحكومـي وتسلم نسخة من قرار الترخيص للمعني بالأمر في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إمضائه من قبل الوزير المكلف بالفلاحة وتدوم صلوحيّة الترخيص المسند سنتين قابلة للتمديد بسنة واحدة. وفي صورة رفض مطلب الترخيص يكون قرار الرفض مُعلّلا ويتم إعلام المعني بالأمر به كتابيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إمضائه.
وفي هذه الحالة يمكن للمعني بالأمر تقديم مطلب في إعادة النظر في ملفه في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إعلامه بالرفض وذلك بواسطة مطلب كتابي يودع لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة مرفقا بتقرير توضيحي في الغرض.
وتتعهّد اللجنة بإعادة النظر في المطلب المذكور وفقا للإجراءات المبيّنة بالفصلين 9 و10 من هذا الأمر الحكومي، وفي صورة رفض المطلب مجددا يُعدُّ هذا القرار نهائيا.
الفصـــل 12 ـ يتم سحب الترخيص المسند في الغرض من قبل الوزير المكلّف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالسياحة وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الفنية الاستشارية استنادا على معاينة مشتركة منجز من قبل الأعوان المؤهلين للغرض وذلك في الحالات التالية :
- عدم الشروع في إنجاز المشروع خلال مدة صلوحيّة الترخيص المشار إليه أعلاه.
- تغيير مكونات المشروع دون الحصول على ترخيص مسبّق في الغرض.
- ثبوت تحويل الوجهة الأصلية للمشروع السياحي.
- ثبوت الإخلال بشرط ارتباط المشروع بالنشاط الفلاحي وبتثمين منتوجات المستغلة الفلاحية أو الأرض الخاصة الخاضعة لنظام الغابات والحفاظ عليها.
وتتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلّفة بالفلاحة إعلام المعني بالأمر بسحب الترخيص المذكور بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
القسم الثاني
إجراءات الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات وسحبه
الفصل 13 ـ يتعين على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي إيداع مطلب في الغرض إلى الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة مرفوقا بالوثائق التالية :
- وثيقة تثبت ملكية للعقار مصحوبا بمثال موقعي.
- دراسة تتضمن مكونات المشروع والمساحات المغطاة
أو المهيأة الضرورية لإنجاز الإقامة الريفية أو الفضاء السياحي وتوضّح ملاءمة المشروع لطبيعته الغابية.
- مثال كتل يُبين تركيز البناءات والمنشآت غير الثابتة والمكوّنات السياحية داخل قطعة الأرض المعنيّة.
- الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
ويتم تسليم المعني بالأمر وصلا من قبل الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة مقابل المطلب المستوفي جميع الوثائق.
وتتولى مصالح الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة النظر في الدراسة المشار إليها بالمطّة الثانية (2) من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع المطلب المذكور أعلاه.
وتُحيل فورا الملف بعد المصادقة على الدراسة المشار إليها إلى الإدارة العامة للشــــؤون القانونيــــة والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة لعرضه على أنظار اللجنة الفنية الاستشارية المحدثة بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي للبتّ فيه في أجل أقصاه تسعين (90) يوما طبقا لأحكام الفصلين 10 و11 من هذا الأمر الحكومي.
وتنطبق أحكام الفصل 12 من هذا الأمر الحكومي عند سحب الترخيص المسند في الغرض.
الباب الرابع
المواصفات الفنية لتهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات
أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له
الفصل 14 ـ يتعين أن تكون المواصفات الفنية لتهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحيّة مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له ملائمة لطبيعة الفضاء الفلاحي أو الغابي.
الفصل 15 ـ تخضع تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات
أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات إلى المواصفات الدنيا وفقا للأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدّم خدمات متمثّلة في إيواء الحرفاء المشار إليــه أعــــلاه وللقواعد الدنيا الواجب احترامها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الباب الخامس
أحـكـــــام مختلفــة
الفصل 16 ـ عند الحصول على الترخيص لإنجاز مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له المنصوص عليه بالفصلين 11 و13 من هذا الأمر الحكومي، يتعيّن على صاحب الرخصة إتمام إجراءات الحصول على الترخيص في البناء طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. ويجب إرفاق ملف رخصة البناء بنسخة من قرار الترخيص هذا الأمر الحكومي.
ولا يُعوّض الترخيص الوارد بالفصلين 11 و13 من هذا الأمر الحكومي الرخص التي يستوجبها التشريع الجاري به العمل لممارسة الأنشطة والخدمات المتعلقة بالمشروع المزمع إنجازه.
الفصل 17 ـ يتعين أن تستجيب مشاريع الإقامات الريفية والفضاءات السياحية المحدثة إلى أحكام هذا الأمر الحكومي في أجل لا يتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.
الفصـــل 18 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون المحليــة والبيئــــــة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلّفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 21 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،
وعلى القـــانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحويـر مجلــــة الغابــــات و على جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرّخ في 20 جويلية 2009 المتعلّق بتبسيط الإجراءات الإداريّة في قطاع الفلاحة و الصّيد البحري وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرخ في 31 مارس 1989 المتعلق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّـق بتنظيــــم وزارة الفلاحـــة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط و بضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء كما هو متمم بالأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتجهيز والإسكان المؤرخ في 31 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط المساحات الدنيا للمستغلات الفلاحية والمساحات القصوى للبنايات التي يمكن أن يقام عليها،
وعلى قرار وزير السياحة المؤرخ في 1 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط القواعد الدنيا الواجب احترامها لترتيب مؤسسات سياحية تقدم خدمات إيواء ضمن مجموعة " الإقامات الريفية "،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط و إجراءات الحصول على الترخيص لتهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية باستثناء المناطق السقوية العمومية أو بالأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له يضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بالعبارات التالية ما يلي:
- الإقامة الريفية : الإقامة الريفية على معنى أحكام الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المشار إليه أعلاه.
- الأراضي الخاصّة الخاضعة لنظام الغابات : على معنى أحكام القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمتعلق بتحوير مجلّة الغابات المشار إليه أعلاه.
- المستغلة الفلاحية : كلّ الأراضي التي بها طاقات طبيعية ومناخية والتي وقع تخصيصها لإنتاج فلاحي واقتصر استغلالها على الأغراض الفلاحية أو النشاطات المرتبطة مباشرة بالاستغلال الفلاحي.
- منشآت غير ثابتة: المنشآت التي يتم إقامتها باستعمال مواد قابلة للتفكيك.
- فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له : الفضاءات المهيأة لممارسة نشاط ذي طابع سياحي يهدف إلى تثمين منتوج المستغلة الفلاحية أو الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات وإبراز خصوصيتها البيئية والثقافية والطبيعية. ويكون النشاط المذكور مكملا للنشاط الفلاحي بالمستغلة المعنية أو بالأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات مع المحافظة على الموروث الثقافي والطبيعي للجهة.
الباب الثاني
شروط الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات
القسم الأول
شروط الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية
الفصل 3 ـ يُشترط للترخيص في تهيئة بناية أو إحداث بناية
أو منشأة غير ثابتة بمستغلة فلاحية بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له أن لا تقل مساحة المستغلة الفلاحية عن هكتار واحد.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن تتجاوز نسبة إشغال الأرض للبناءات التي يمكن إحداثها أو تهيئتها بالمستغلة الفلاحية 10% من مساحتها الجملية.
و لا يمكـن بأي حال من الأحــــوال أن تتجاوز مساحة الأرض المستغلة في إطار المشروع السياحي 1500 متر مربّع بما في ذلك مساحة البناءات القائمة.
الفصل 5 ـ تؤخذ بالاعتبار مساحة البنايات الموجودة عند احتساب المساحة المزمع بناؤها والمعدة لنفس الغرض طبقا لمقتضيات الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ مع مراعاة التراخيص في البناء المسندة حسب التشريع الجاري به العمل قبل صدور هذا الأمر الحكومي، يتم تركيز البناءات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي على مسافة ارتداد لا تقلّ عن 10 أمتار من التصفيف المستوجب خاصة منها الطرقات وحــوزات المنشآت العموميـــة والملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه وبالنسبة لأملاك الأجــوار.
ويتعيّن أن لا تتجاوز البناءات التي يمكن تهيئتها أو إحداثها أو المنشآت غير الثابتة علوّ 10 أمتار.
القسم الثاني
شروط الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات
أو إحداث بناءات
أو منشآت غير ثابتة على الأراضي الخاصة
الخاضعة لنظام الغابات
الفصل 7 ـ يُشترط للترخيص في تهيئة أو إحداث بناية
أو منشأة غير ثابتة بأرض خاصة خاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له أن لا تقل المساحة الدنيا للأرض المعنية عن عشرين (20) هكتارا وأن لا تتجـــاوز المساحــــــة القصـــــوى للبنــــــاءات والمنشآت عن واحد بالمائة 1% من المساحة الغابية الجملية للعقار.
يخضع تركيز البناءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل للشروط الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الثالث
إجراءات الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات وسحبها
القسم الأول
إجراءات الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وسحبها
الفصل 8 ـ يتعين على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة مرفوقا بالوثائق التالية:
1- تقديم دراسة مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا تتضمن:
- بيان ارتباط المشروع بالنشاط الفلاحي ومساهمته في تثمين منتجات المستغلة الفلاحية المعنية.
- يبرز مكوّنات المشروع والمساحة المغطاة أو المهيأة الضرورية لإنجازه.
- مثال موقعي للمستغلّة الفلاحية.
- مثال ارتكاز للبناءات والمنشآت غير الثابتة والمكوّنات السياحية داخل المستغلة الفلاحية.
2- ملكيّة أصليّة لا يتعدّى تاريخ استخراجها ثلاثة أشهر أو استحقاقيّ أو وثيقة أخرى مستوفية للشروط القانونية تثبت ملكية الطالب للمستغلة الفلاحية مرفقة بما يفيد موافقة بقية الشركاء في الملكية على الشياع في صورة ما إذا كانت المستغلة المعنية ملكية مشاعة أو موافقة المالك في صورة التصرف القانوني في المستغلة من قبل الغير.
3- الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
4- موافقة الوكالة العقارية الفلاحية في صورة تواجد العقار داخل دوائر تدخلها العقاري غير العمومي السقوي.
ويتم تسليم المعني بالأمر وصلا من قبل مصالح الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة مقابل المطلب المُستوفى جميع الوثائق.
ويتولى المندوب الجهوي النظر في الدراسة المشار إليها بالنقطة عدد 1 من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعها لدى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
يتم البت في ملفات مطالب الحصول على الترخيص المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه (90) تسعين يوما من تاريخ تقديم المطلب مستوفي الشروط لدى مصالح الإدارة العامــة للشـــؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 9 ـ تُحدث فنية استشارية، تتولى خاصة دراسة الملفات المتعلقة بالحصول على التراخيص أو سحبها وإبداء الرأي فيها، كما تنظر في مطالب إعادة النظر بخصوص التراخيص التي تمّ رفضها، يرأسها المدير العام للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلّفة بالفلاحة أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
: عضو - عن الوزارة المكلّفة بالسياحة
: عضو - عن الوزارة المكلّفة بالتجهيز
: عضو - عن الوزارة المكلّفة بالبيئة
: عضو - عن الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية
: عضو - عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية
: عضو - عن الوزارة المكلّفة بالاستثمار
: عضو - عن الديوان الوطني التونسي للسياحة
: عضو - عن الوكالة العقارية السياحية
: عضو - عن الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلّفة بالفلاحة
: عضو - عن الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالوزارة المكلّفة بالفلاحة
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كلّ شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة برأي استشاري.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه مرة كل ثلاثين (30) يوما وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى تعقد اللجنة جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ الجلسة الأولى، وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتّخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
يتم إعلام أعضاء اللجنة في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام بموعد انعقادها وبملفات مطالب الترخيص أو السّحب أو إعادة النظر وبجدول أعمالها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابياّ.
ويتمّ أعضاء اللّجنة بمقرّر من الوزير المُكلّف بالفلاحة بإقتراح من الوزارات والهياكل المعنيّة.
الفصـــل 10 ـ تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقاريـــــة بالوزارة المكلّفة بالفلاحـــة مهام كتابة اللجنة وتدوّن مداولات اللجنة ضمن محضر جلسة يمضيه رئيس اللجنة أو من ينوبه وجميع الأعضاء الحاضرين ترسل نسخة منه إلى الوزير المكلّف بالفلاحة للإطّلاع عليها وذلك في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اللجنة.
كما تتم إحالة نسخة من محضر الجلسة إلى الوزارات والهياكل الممثلة في اللجنة المذكورة للإعلام.
الفصـــل 11 ـ يتم إسناد الترخيص بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة وبعد الإطلاع على رأي اللجنة المُحدثة بالفصل 9 من هذا الأمـر الحكومـي وتسلم نسخة من قرار الترخيص للمعني بالأمر في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إمضائه من قبل الوزير المكلف بالفلاحة وتدوم صلوحيّة الترخيص المسند سنتين قابلة للتمديد بسنة واحدة. وفي صورة رفض مطلب الترخيص يكون قرار الرفض مُعلّلا ويتم إعلام المعني بالأمر به كتابيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إمضائه.
وفي هذه الحالة يمكن للمعني بالأمر تقديم مطلب في إعادة النظر في ملفه في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إعلامه بالرفض وذلك بواسطة مطلب كتابي يودع لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة مرفقا بتقرير توضيحي في الغرض.
وتتعهّد اللجنة بإعادة النظر في المطلب المذكور وفقا للإجراءات المبيّنة بالفصلين 9 و10 من هذا الأمر الحكومي، وفي صورة رفض المطلب مجددا يُعدُّ هذا القرار نهائيا.
الفصـــل 12 ـ يتم سحب الترخيص المسند في الغرض من قبل الوزير المكلّف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالسياحة وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الفنية الاستشارية استنادا على معاينة مشتركة منجز من قبل الأعوان المؤهلين للغرض وذلك في الحالات التالية :
- عدم الشروع في إنجاز المشروع خلال مدة صلوحيّة الترخيص المشار إليه أعلاه.
- تغيير مكونات المشروع دون الحصول على ترخيص مسبّق في الغرض.
- ثبوت تحويل الوجهة الأصلية للمشروع السياحي.
- ثبوت الإخلال بشرط ارتباط المشروع بالنشاط الفلاحي وبتثمين منتوجات المستغلة الفلاحية أو الأرض الخاصة الخاضعة لنظام الغابات والحفاظ عليها.
وتتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلّفة بالفلاحة إعلام المعني بالأمر بسحب الترخيص المذكور بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
القسم الثاني
إجراءات الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات وسحبه
الفصل 13 ـ يتعين على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي إيداع مطلب في الغرض إلى الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة مرفوقا بالوثائق التالية :
- وثيقة تثبت ملكية للعقار مصحوبا بمثال موقعي.
- دراسة تتضمن مكونات المشروع والمساحات المغطاة
أو المهيأة الضرورية لإنجاز الإقامة الريفية أو الفضاء السياحي وتوضّح ملاءمة المشروع لطبيعته الغابية.
- مثال كتل يُبين تركيز البناءات والمنشآت غير الثابتة والمكوّنات السياحية داخل قطعة الأرض المعنيّة.
- الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
ويتم تسليم المعني بالأمر وصلا من قبل الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة مقابل المطلب المستوفي جميع الوثائق.
وتتولى مصالح الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة النظر في الدراسة المشار إليها بالمطّة الثانية (2) من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع المطلب المذكور أعلاه.
وتُحيل فورا الملف بعد المصادقة على الدراسة المشار إليها إلى الإدارة العامة للشــــؤون القانونيــــة والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة لعرضه على أنظار اللجنة الفنية الاستشارية المحدثة بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي للبتّ فيه في أجل أقصاه تسعين (90) يوما طبقا لأحكام الفصلين 10 و11 من هذا الأمر الحكومي.
وتنطبق أحكام الفصل 12 من هذا الأمر الحكومي عند سحب الترخيص المسند في الغرض.
الباب الرابع
المواصفات الفنية لتهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات
أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له
الفصل 14 ـ يتعين أن تكون المواصفات الفنية لتهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحيّة مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له ملائمة لطبيعة الفضاء الفلاحي أو الغابي.
الفصل 15 ـ تخضع تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات
أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات إلى المواصفات الدنيا وفقا للأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدّم خدمات متمثّلة في إيواء الحرفاء المشار إليــه أعــــلاه وللقواعد الدنيا الواجب احترامها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الباب الخامس
أحـكـــــام مختلفــة
الفصل 16 ـ عند الحصول على الترخيص لإنجاز مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له المنصوص عليه بالفصلين 11 و13 من هذا الأمر الحكومي، يتعيّن على صاحب الرخصة إتمام إجراءات الحصول على الترخيص في البناء طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. ويجب إرفاق ملف رخصة البناء بنسخة من قرار الترخيص هذا الأمر الحكومي.
ولا يُعوّض الترخيص الوارد بالفصلين 11 و13 من هذا الأمر الحكومي الرخص التي يستوجبها التشريع الجاري به العمل لممارسة الأنشطة والخدمات المتعلقة بالمشروع المزمع إنجازه.
الفصل 17 ـ يتعين أن تستجيب مشاريع الإقامات الريفية والفضاءات السياحية المحدثة إلى أحكام هذا الأمر الحكومي في أجل لا يتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.
الفصـــل 18 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون المحليــة والبيئــــــة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلّفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 21 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون