Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بإلغاء القرار المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بإلغاء القرار المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2017.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2012،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2017.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟