أمر حكومي عدد 183 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 183 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018.
سمّي السيد منير الرمضاني، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 جانفي 2018.
سمّي السيد منير الرمضاني، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون