Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 179 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومؤسسة تحدي الألفية بشأن تمويل مرحلة تطوير البرنامج المندمج (كومباكت) لمؤسسة تحدي الألفية الأمريكية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 179 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية ومؤسسة تحدي الألفية بشأن تمويل مرحلة تطوير البرنامج المندمج (كومباكت) لمؤسسة تحدي الألفية الأمريكية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق المنحة المتعلق بتمويل مرحلة تطوير البرنامج المندمج (كومباكت) لمؤسسة تحدي الألفية الأمريكية بين الجمهورية التونسية ومؤسسة تحدي الألفية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 28 مارس 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق منحة لتمويل مرحلة تطوير البرنامج المندمج لمؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (كومباكت) بين الجمهورية التونسية ومؤسسة تحدي الألفية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 28 مارس 2017.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟