Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مراقبين للطلب العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 فيفري 2018.
سمّي السيدان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة :
ـ مروان بوزيد،
ـ نوفل صوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟