قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مراقبين للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 فيفري 2018.
سمّي السيدان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة :
ـ مروان بوزيد،
ـ نوفل صوة.
سمّي السيدان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة :
ـ مروان بوزيد،
ـ نوفل صوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون