أمر حكومي عدد 181 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 181 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018.
سمّيت السيدة بوران بالقاضي حرم الناشي مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 17 جانفي 2018.
سمّيت السيدة بوران بالقاضي حرم الناشي مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 17 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون