أمر حكومي عدد 174 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 174 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018.
أنهيت تسمية السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 17 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 17 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون