أمر حكومي عدد 194 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 194 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018.
أنهيت تسمية السيدة رافلة تاج حرم دلاجي، طبيب أول للمستشفيات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 16 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيدة رافلة تاج حرم دلاجي، طبيب أول للمستشفيات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 16 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون