أمر حكومي عدد 176 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية المدير العام آمر الحرس الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 176 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018.
كلف العميد بالحرس الوطني شكري الرحالي، بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من 13 أكتوبر 2017.
عملا بأحكام الفصل 42 مكرر من الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
كلف العميد بالحرس الوطني شكري الرحالي، بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من 13 أكتوبر 2017.
عملا بأحكام الفصل 42 مكرر من الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون