قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب محكمة مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتمم بالأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد كما تم تنقيحه بقرار وزير العدل المؤرخ في 11 جويلية 2007،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 8 جانفي 2018 المتعلق بضبط الخطط المراد تسديدها خلال سنة 2018 عن طريق الترقية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للقضاء ابتداء من يوم 12 مارس 2018 مرحلة حضورية للتكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد لفائدة أعوان المحاكم المترسمين برتبتهم الذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة.
الفصل 2 ـ تدوم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد مدة 3 أشهر.
الفصل 3 ـ حدد عدد المنتفعين بهذه المرحلة بـ 50 منتفعا.
الفصل 4 ـ المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتمم بالأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد كما تم تنقيحه بقرار وزير العدل المؤرخ في 11 جويلية 2007،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 8 جانفي 2018 المتعلق بضبط الخطط المراد تسديدها خلال سنة 2018 عن طريق الترقية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للقضاء ابتداء من يوم 12 مارس 2018 مرحلة حضورية للتكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد لفائدة أعوان المحاكم المترسمين برتبتهم الذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة.
الفصل 2 ـ تدوم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد مدة 3 أشهر.
الفصل 3 ـ حدد عدد المنتفعين بهذه المرحلة بـ 50 منتفعا.
الفصل 4 ـ المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون