Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 172 لسنة 2018 مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 المتعلق بإحداث مجلس التحاليل الاقتصادية وضبط تركيبته وطرق سيره.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 172 لسنة 2018 مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 المتعلق بإحداث مجلس التحاليل الاقتصادية وضبط تركيبته وطرق سيره.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1968 وخاصة الفصل 25 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1973 وخاصة الفصل 15 منه المتعلق بتعويض تسمية معهد علي باش حانبة بمعهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1970 وخاصة الفصل 21 منه المتعلق بإحداث المعهد الوطني للإحصاء كما تم تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1975 وخاصة الفصول 55 و56 منه،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1697 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 المتعلق بإحداث مجلس التحاليل الاقتصادية وضبط تركيبته وطرق سيره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3636 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 والفقرة الأولى من الفصل 6 من الأمر عدد 3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد):
تتمثل مهمة المجلس في إنارة اختيارات الحكومة في المجال الاقتصادي من خلال مقارنة مختلف وجهات النظر والتحاليل بعضها ببعض.
يقوم المجلس بكل استقلالية بإنجاز تحاليل اقتصادية لفائدة الحكومة من خلال دراسة المسائل المعروضة عليه من قبل رئيس الحكومة، كما يمكنه أن يتولى من تلقاء نفسه القيام بتحاليل استشرافية لمسائل اقتصادية يرى أنّها وجيهة لضبط السياسة الاقتصادية للبلاد.
يمكن للمجلس إنجاز دراسات عن طريق الهياكل العمومية
أو الخاصة إما بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة.
توضع الأعمال النهائية للمجلس على ذمة العموم بالموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.
الفصل 3 (جديد):
يتركب المجلس علاوة على رئيسه من عشرين عضوا كما يلي:
أ ـ أعضاء بالصفة :
ـ رئيس المجلس الوطني للإحصاء،
ـ المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
ـ المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،
ـ مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي،
ـ مدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
ب. أعضاء بالاختيار:
خمسة عشر عضوا يتم اختيارهم نظرا لخبرتهم وكفاءتهم في المجال الاقتصادي أو نظرا للبحوث التي أنجزوها في الاقتصاد.
يتم أعضاء المجلس بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
الفصل 4 (جديد): يتولى رئيس المجلس الإشراف على المجلس وتنسيق أعماله.
يتم رئيس المجلس بمقتضى أمر حكومي لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
الفصل 5 (جديد): يتم تنظيم وتسيير أعمال المجلس من قبل كتابة قارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويتولى الإشراف عليها كاتب عام تسند إليه خطة كاتب عام وزارة.
الفصل 6 (فقرة أولى جديدة): يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل، وبصفة استثنائية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك بدعوة من رئيسه للنظر في المسائل المعروضة عليه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟