أمر حكومي عدد 185 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 185 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018.
سمّي السيد الهادي الهريشي، إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
سمّي السيد الهادي الهريشي، إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون