أمر رئاسي عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بالمصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 7 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جانفي 2018 المتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 7 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة،
وعلى الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 7 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 7 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جانفي 2018 المتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 7 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة،
وعلى الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 7 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 7 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون