قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة فضيلة خضر، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية قرنبالية.
كلفت السيدة فضيلة خضر، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية قرنبالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون