قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جانفي 2018.
كلف السيد عز الدين الغرايري، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بالرابطة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد عز الدين الغرايري، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بالرابطة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون