قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2018.
كلف السيد معز الخماسي، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية.
كلف السيد معز الخماسي، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون