Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 107 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير معهد بورقيبة للغات الحية .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 107 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018.
كلف السيد عماد بن عمار، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير معهد بورقيبة للغات الحية ابتداء من 26 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟