أمر حكومي عدد 107 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير معهد بورقيبة للغات الحية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 107 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018.
كلف السيد عماد بن عمار، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير معهد بورقيبة للغات الحية ابتداء من 26 جويلية 2016.
كلف السيد عماد بن عمار، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير معهد بورقيبة للغات الحية ابتداء من 26 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون