قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 جانفي 2018.
كلفت السيدة شريفة أيسر كشلاف، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتعاون مع الهيئات الاقتصادية والتجارية بالإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلفت السيدة شريفة أيسر كشلاف، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتعاون مع الهيئات الاقتصادية والتجارية بالإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون