قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصلين 7 و11 منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السيد عمر بوستة، المدير التنفيذي للهيئة، حق إمضاء عقود انتداب الأعوان المنتدبين للعمل لفترة محددة خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018 بالإدارة المركزية والإدارتين الفرعيتين للانتخابات بكل من باجة وسليانة بما في ذلك عقود إسداء الخدمات، وذلك في حدود المشمولات المنوطة بعهدته.
الفصل 2 ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السيدات والسادة منسقي الإدارات الفرعية للانتخابات الواردة أسماؤهم أسفل هذا حق إمضاء عقود انتداب الأعوان المنتدبين للعمل لفترة محددة خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018 بالإدارات الفرعية التي يشرفون عليها بما في ذلك عقود إسداء الخدمات، وذلك في حدود قائمات الانتدابات المصادق عليها من قبل الإدارة المركزية وفي إطار مرجع نظرهم الترابي:
ـ جمال الجربوعي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 1،
ـ منى حتيرة : منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 2،
ـ إيناس الجليدي : منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات ببن عروس،
ـ رضا قيزاني : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بأريانة،
ـ حسني السحباني : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بمنوبة،
ـ شيراز عياد : منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات ببنزرت،
ـ شيراز عرفاوي : منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات نابل 1،
ـ وليد الستي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات نابل 2،
ـ لسعد فرحاني : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بزغوان،
ـ علي الباز : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بقابس،
ـ صلاح الدين القطاري : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بقفصة،
ـ طارق خلف : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالقيروان،
ـ عادل قسومي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالقصرين،
ـ عبد الجبار الجديد : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بقبلي،
ـ منصف المشرقي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بجندوبة،
ـ عبد الرزاق العلوي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالكاف،
ـ نعيم الحاج مسعود : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية،
ـ علي زهمول : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بمدنين،
ـ بسام حلاوة : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير،
ـ عفاف جغام : منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة،
ـ ناجح بلغيث : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس 1،
ـ عاطف الفريخة : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس 2،
ـ نبيل الجلالي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد،
ـ الطاهر عويني : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بتطاوين،
ـ فوزي الفضيلي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر.
الفصل 3 ـ المدير التنفيذي ورئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة ومنسقو الإدارات الفرعية للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 25 جانفي 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصلين 7 و11 منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السيد عمر بوستة، المدير التنفيذي للهيئة، حق إمضاء عقود انتداب الأعوان المنتدبين للعمل لفترة محددة خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018 بالإدارة المركزية والإدارتين الفرعيتين للانتخابات بكل من باجة وسليانة بما في ذلك عقود إسداء الخدمات، وذلك في حدود المشمولات المنوطة بعهدته.
الفصل 2 ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السيدات والسادة منسقي الإدارات الفرعية للانتخابات الواردة أسماؤهم أسفل هذا حق إمضاء عقود انتداب الأعوان المنتدبين للعمل لفترة محددة خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018 بالإدارات الفرعية التي يشرفون عليها بما في ذلك عقود إسداء الخدمات، وذلك في حدود قائمات الانتدابات المصادق عليها من قبل الإدارة المركزية وفي إطار مرجع نظرهم الترابي:
ـ جمال الجربوعي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 1،
ـ منى حتيرة : منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 2،
ـ إيناس الجليدي : منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات ببن عروس،
ـ رضا قيزاني : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بأريانة،
ـ حسني السحباني : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بمنوبة،
ـ شيراز عياد : منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات ببنزرت،
ـ شيراز عرفاوي : منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات نابل 1،
ـ وليد الستي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات نابل 2،
ـ لسعد فرحاني : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بزغوان،
ـ علي الباز : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بقابس،
ـ صلاح الدين القطاري : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بقفصة،
ـ طارق خلف : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالقيروان،
ـ عادل قسومي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالقصرين،
ـ عبد الجبار الجديد : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بقبلي،
ـ منصف المشرقي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بجندوبة،
ـ عبد الرزاق العلوي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالكاف،
ـ نعيم الحاج مسعود : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية،
ـ علي زهمول : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بمدنين،
ـ بسام حلاوة : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير،
ـ عفاف جغام : منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة،
ـ ناجح بلغيث : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس 1،
ـ عاطف الفريخة : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس 2،
ـ نبيل الجلالي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد،
ـ الطاهر عويني : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بتطاوين،
ـ فوزي الفضيلي : منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر.
الفصل 3 ـ المدير التنفيذي ورئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة ومنسقو الإدارات الفرعية للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 25 جانفي 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون