قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جانفي 2018.
كلف السيد أحمد بوذينة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي الوردية بتونس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد أحمد بوذينة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي الوردية بتونس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون