قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 جانفي 2018.
كلف السيد عبد الملك الميساوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس قسم مراقبة التصرف المالي للبعثات بالخارج بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد عبد الملك الميساوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس قسم مراقبة التصرف المالي للبعثات بالخارج بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون