قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤرخ في 30 جانفي 2018.
كلفت السيدة هندة الوسلاتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للبحوث والدراسات والتشريع في مجال حقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ابتداء من أول نوفمبر 2017.
كلفت السيدة هندة الوسلاتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للبحوث والدراسات والتشريع في مجال حقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ابتداء من أول نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون