قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 جانفي 2018.
كلف السيد لطفي القيزاني، متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية، بمهام رئيس قسم الإذن بالدفع والمحاسبة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد لطفي القيزاني، متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية، بمهام رئيس قسم الإذن بالدفع والمحاسبة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون