قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 جانفي 2018.
كلف السيد لشرف بن كريم، وزير مفوض، بمهام مدير مساعد للنمسا وتركيا والبلدان الاسكندنافية وقبرص ومالطا وسويسرا والفاتيكان بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد لشرف بن كريم، وزير مفوض، بمهام مدير مساعد للنمسا وتركيا والبلدان الاسكندنافية وقبرص ومالطا وسويسرا والفاتيكان بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون