Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 104 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بإسناد منحة الإحصاء لفائدة أعوان ومراقبي ونظار عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 104 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بإسناد منحة الإحصاء لفائدة أعوان ومراقبي ونظار عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وخاصة الفصول 7 و10 و21 و34 و40 منها،
وعلى الأمر عدد 3051 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإسناد منحة لفائدة أعوان ومراقبي عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتقاضى الأعوان المكلفون بالقيام بعمليات الإحصاء العشري للعقارات المبنية وغير المبنية مهما كانت صبغة استعمالها الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية ومراقبتها منحة إحصاء جملية تعين بقرار من رئيس الجماعة المحلية المعنية.
الفصل 2 ـ يضبط مقدار منحة الإحصاء المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وعدد الأعوان المكلفين بالإحصاء والمراقبة باعتماد عدد فصول جدول التحصيل السنوي للمعلوم على العقارات المبنية بعنوان السنة السابقة عن سنة الإحصاء وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
عدد فصول جدول التحصيل السنوي للمعلوم على العقارات المبنية عدد أعوان الإحصاء منحة الإحصاء الجملية (بالدينار) عدد المراقبين منحة الإحصاء الجملية (بالدينار)
إلى 2.000 فصل 4 210 1 240
من 2.001 إلى 5.000 فصل 6 300 2 330
من 5.001 إلى 10.000 فصل 15 390 4 420
من 10.001 إلى 20.000 فصل 20 480 6 510
من 20.001 إلى 40.000 فصل 30 570 8 600
يفوق 40.000 فصل 60 600 15 750
الفصل 3 ـ بالإضافة إلى أعوان الإحصاء والمراقبة، يتم بدائرة كل ولاية نظار لتسيير عمليات الإحصاء مقابل منحة إحصاء جملية يضبط مقدارها حسب بيانات الجدول التالي :
عدد البلديات بكل ولاية عدد النظار منحة الإحصاء الجملية (بالدينار)
لا يتعدى 20 بلدية 1 800
يفوق 20 بلدية 2
الفصل 4 ـ يتقاضى الأعوان المكلفون بالتحيين السنوي لجداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية طبقا لأحكام الفصلين 10 و21 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، منحة إحصاء جملية قدرها 210 د.
الفصل 5 ـ تلغى الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3051 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإسناد منحة لفائدة أعوان ومراقبي عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية.
الفصل 6 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟