أمر حكومي عدد 110 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بتسمية حافظ الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 110 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018.
سمّي السيد وديع رحومة، متفقد عام للملكية العقارية، حافظا للملكية العقارية.
سمّي السيد وديع رحومة، متفقد عام للملكية العقارية، حافظا للملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون