أمر رئاسي عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بالمصادقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بالمصادقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جانفي 2018 المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي،
وعلى تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس واتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جانفي 2018 المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي،
وعلى تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس واتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون