أمر حكومي عدد 108 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 108 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018.
كلف السيد طارق الربيع، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بنابل ابتداء من 1 فيفري 2018.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد طارق الربيع، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بنابل ابتداء من 1 فيفري 2018.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون