Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 108 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 108 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018.
كلف السيد طارق الربيع، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بنابل ابتداء من 1 فيفري 2018.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟