قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جانفي 2018.
كلف السيد حمد كعيب، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
كلف السيد حمد كعيب، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون