Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2017-86 du 14 juin 2017, portant nomination du commissaire général du gouvernement auprès de la cour des comptes.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 86 لسنة 2017 مؤرّخ في 14 جوان 2017 يتعلّق بتسمية مندوب الحكومة العام لدى دائرة المحاسبات.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانـون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 801 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية لفائدة الأعوان المكلفين بخطة وظيفية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1719 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى مجلس القضاء المالي،
وعلى ملخص مداولة الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2017،
وبعد التشاور مع رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ سمي السيد فرج الكشو، المستشار بدائرة المحاسبات، مندوب عام بدائرة المحاسبات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟