Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-745 du 9 juin 2017, portant création de certains établissements publics de l'action culturelle et fixant leurs attributions.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 745 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وبضبط مشمولاتها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،

وعلى الأمر عدد 16 لسنة 1958 المؤرخ في 23 جانفي 1958 المتعلق بإحداث ديبلوم للموسيقى العربية وديبلوم العزف على الآلات،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت المؤسسات العمومية للعمل الثقافي المشار إليها بالجدول التالي :
نوع المؤسسة الولاية العدد الرتبي اسم المؤسسة
المعاهد العمومية
للموسيقى
والرقص أريانة 1 المعهد العمومي للموسيقى والرقص بأريانة
بن عروس 2 المعهد العمومي للموسيقى والرقص ببن عروس
نابل 3 المعهد العمومي للموسيقى والرقص بنابل
بنزرت 4 المعهد العمومي للموسيقى والرقص ببنزرت
القيروان 5 المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالقيروان
سوسة 6 المعهد العمومي للموسيقى والرقص بسوسة
المنستير 7 المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير
المهدية 8 المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمهدية
صفاقس 9 المعهد العمومي للموسيقى والرقص بصفاقس
قفصة 10 المعهد العمومي للموسيقى والرقص بقفصة
قابس 11 المعهد العمومي للموسيقى والرقص بقابس
الفصل 2 ـ المعاهد العمومية للموسيقى والرقص هي مؤسسات عمومية للعمل الثقافي على معنى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي وهي تتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالثقافة وتلحق ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 3 ـ في إطار المهام المنصوص عليها بالمرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، تتولى المعاهد العمومية للموسيقى والرقص خاصة ما يلي :
ـ تأمين التكوين الملائم في مختلف اختصاصات الموسيقى والرقص للمستفيدين من برامجها،
ـ المساهمة في تطوير الثقافة الموسيقية ونشرها،
ـ المساهمة في التعريف بالتراث الوطني في مجال الموسيقى والرقص لدى المستفيدين من برامج التكوين المقدمة والعمل على حسن توظيفه في الإبداعات الموسيقية والكوريغرافية.
الفصل 4 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟