Arrêté de l'environnement et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 9 juin 2017, relatif à la création d'un marché de production au centre de légumes et fruits et produits d'élevage.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بإحداث سوق إنتاج بالوسط للخضر والغلال ومنتجات الماشية.
إن وزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المتمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزيري الداخلية والتجارة المؤرخ في 2 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط أيام الراحة الأسبوعية لأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى قرار وزراء السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 20 ماي 2005 المتعلق بضبط الكميات الدنيا المقبولة يوميا من منتجات الفلاحة والصيد البحري بأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري،
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ أحدثت سوق إنتاج بالوسط للخضر والغلال ومنتجات الماشية بمنطقة أم العظام ـ سيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد وتدرج هذه السوق بالقائمة (أ) الملحقة بقرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ حدد يوم الاثنين يوم الراحة الأسبوعية للسوق المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ حددت الكميات الدنيا المقبولة يوميا بسوق الإنتاج بالوسط للخضر والغلال ومنتجات الماشية على النحو التالي :
ـ الخضر والغلال : 50 طن أو ما يعادلها.
ـ منتجات الماشية : 2 طن أو ما يعادلها.
الفصل 4 ـ رئيس المجلس الجهوي بسيدي بوزيد ورئيس بلدية سيدي بوزيد مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المتمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزيري الداخلية والتجارة المؤرخ في 2 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط أيام الراحة الأسبوعية لأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى قرار وزراء السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 20 ماي 2005 المتعلق بضبط الكميات الدنيا المقبولة يوميا من منتجات الفلاحة والصيد البحري بأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري،
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ أحدثت سوق إنتاج بالوسط للخضر والغلال ومنتجات الماشية بمنطقة أم العظام ـ سيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد وتدرج هذه السوق بالقائمة (أ) الملحقة بقرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ حدد يوم الاثنين يوم الراحة الأسبوعية للسوق المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ حددت الكميات الدنيا المقبولة يوميا بسوق الإنتاج بالوسط للخضر والغلال ومنتجات الماشية على النحو التالي :
ـ الخضر والغلال : 50 طن أو ما يعادلها.
ـ منتجات الماشية : 2 طن أو ما يعادلها.
الفصل 4 ـ رئيس المجلس الجهوي بسيدي بوزيد ورئيس بلدية سيدي بوزيد مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون