Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 9 juin 2017, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Boumerdes, gouvernorat de Mahdia.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بومرداس من ولاية المهدية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بومرداس،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 146 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية بومرداس،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 1978 المؤرخ في 27 نوفمبر 1978 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمدينة بومرداس كما تمت مراجعته بالأمر عدد 1325 لسنة 1982 المؤرخ في 2 أكتوبر 1982 وبقرار والي المهدية المؤرخ في 27 مارس 2001،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية بومرداس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية بومرداس المنعقد بتاريخ 17 ماي 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بومرداس من ولاية المهدية بالخط المغلق (من 1 إلى 35) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ج
1 575508.948 241290.662
2 575343.382 241170.289
3 575341.533 240895.311
4 575270.388 240559.066
5 575053.452 240608.826
6 574831.404 240620.238
7 574471.525 240785.317
8 574285.731 240786.691
9 574158.204 240520.679
10 573969.211 240585.851
11 573815.731 240615.519
12 573787.447 240612.227
13 572857.124 240821.054
14 572817.597 240106.133
15 573546.841 240060.558
16 573759.925 240011.925
17 573896.548 239698.426
18 574186.246 239774.364
19 574770.081 238945.510
20 574914.008 238923.920
21 575143.016 238976.560
22 575339.050 239053.387
23 575463.446 239111.317
24 575675.127 239267.169
25 575897.858 239464.428
26 576119.584 239271.994
27 576237.867 239384.408
28 575992.901 239519.360
29 576099.692 239652.224
30 575845.015 239793.916
31 575552.683 240293.073
32 575469.644 240259.404
33 575290.452 240344.109
34 575613.004 240910.860
35 575766.235 241088.090
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بومرداس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟